الملاحة التجارية
السلامة و الأمن البحري
حماية الحياة البشرية
محطات خدمة عمرة أطواف النجاة النفخية :
عملا بالقاعدة 20 فقرة 8.1، الفصل III من اتفاقية سولاس لعام 1974، كما تم تعديلها، يجب أن تخضع :
- كل عمرة أطواف النجاة النفخية للصيانة على فترات لا تزيد عن 12 شهرا. ويجوز للإدارة، في الحالات التي تراها مناسبة ومعقولة، أن تمدد هذه الفترة لتصبح 17 شهرا
- وأن تخضع للصيانة في محطات خدمة قادرة على أداء خدمات العمرة اللازمة، ومجهزة بالمرافق المناسبة، ولا تستخدم غير العاملين من ذوي التدريب الجيد.
لأجل اعتمادها، يتعين على محطات الخدمة العمرة الخاصة بأطواف النجاة النفخية أن تبرهن على أهليتها لجميع أنواع العمرة الخاصة التي تتحمل مسؤولية صيانتها وأن تمتثل لمتطلبات القرار (18) 761.A الصادر في 4 نونبر 1993 من طرف المنظمة البحرية الدولية ودفتر التحملات التي وضعته مديرية الملاحة التجارية.
محطات صيانة وإعادة شحن طفايات الحريق ذات الاستخدام البحري :
يتحمل كل مستعمل لطفاية الحريق ذات الاستخدام البحري مسؤولية الحفاظ عليها في حالة جيدة. وتتعزز هذه الأهمية عندما يتعلق الأمر بتجهيزات الإنقاذ.
طفاية الحريق جهاز صمم خصيصا لمكافحة الحريق. لذلك فهي تقوم بدور هام في الوقاية من مختلق الأضرار والتخفيض من معدل الوفيات. وبالتالي فإن مراقبة طفايات الحريق تعد أمرا ضروريا.
لأجل اعتمادها، يجب أن تبرهن محطات صيانة وإعادة شحن طفايات الحريق على أهليتها لصيانتها وأن تمتثل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.