رجال البحر
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

النقل البحري   

A+     A-

رجال البحر :

 رجال البحر هم الضباط و البحارة و كل شخص يقدم خدمة للسفينة. تجمع هؤلاء، يشكل أطقم السفن حسب المساطر التنظيمية البحرية.

يجب على أفراد الأطقم  ان تحمل دفاترها البحرية قبل أي صعود على متن السفن .إن هذه الدفاتر  تسلم محليا على مستوى مصالح الملاحة التجارية و ذلك وفقا للمسطرة المحددة من طرف  مديرية الملاحة التجارية .

التكوين:

نظرا لكون تكوين رجال البحر يلعب دورا رياديا بالنسبة لأمن الحياة البشرية في البحر و السفن، و كذلك بالنسبة للمحافظة على البيئة البحرية، و بالتالي فمن المهم وضع حد أدنى لتكوين رجال البحر مع احترام معايير التكوين المعتمدة مسبقا على المستوى الدولي .

و منه ، فإن مؤهلات رجال البحر في المغرب تعتمد على التكوينات النظرية و التطبيقية المقدمة من طرف مؤسسات التكوين المرخص لها و التدريب التطبيقي على متن السفن (الملاحة على متن السفن ). هذه التكوينات تخول حسب الحالة لتسليم شواهد التكوين، لإجازات و شهادات الأهلية ، وفقا للقوانين الوطنية و الدولية ، و خاصة الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على متن السفن التجارية ( اتفاقية STCW).

هذه الاجازات و الشهادات  تسلم لرجال البحر ، طبقا المساطر المذكورة في الجدول أعلاه.

هذه الاتفاقية تمت المصادقة عليها في 1978 من طرف المجتمع البحري، لدى هيئات المنظمة الدولية البحرية (OMI).

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد معايير جديدة أكثر  إلزامية في مجال تكوين رجال البحر بغرض تعزيز أمن الملاحة، الحفاظ على الحياة البشرية في البحر و حماية البيئة البحرية. وتمت المصادقة عليها بعد عدة حوادث وقعت في البحر و كانت بسبب أخطاء بشرية مرتبطة بانعدام أو عدم كفاية التكوين  اطقم السفن .و لقد دخلت حيز التطبيق في 1984. كما تمت المصادق على تعديلاتها في 1995 و دخلت حيز التطبيق في الأول من فبراير 1997.

على المستوى الدولي، فالإجازات المسلمة لضباط الملاحة التجارية لا تكون سارية المفعول و معترف بها  إذا لم تكن الدول التي سلمتها قد صادقت على الاتفاقية و قامت بتطبيق مقتضياتها.

بالنسبة للمغرب ،فالاتفاقية دخلت حيز التطبيق بتاريخ 22 أكتوبر 1997 بعد المصادقة عليها بتاريخ 11 يونيو 1997.

تقرر الاتفاقية STCW ضرورة تأمين المراقبة على التكوين البحري من طرف الدول الأطراف فيها.

و منه فإنه على التنظيمات الوطنية أن تفرض المراقبة على هذا التكوين من طرف مديرية الملاحة التجارية . هذه المراقبة  تشمل، اساسا الموافقة على برامج التكوين البحري ، متابعة نظام معايير جودة التكوين الذي يجب أن يكون متوفرا ،و المشاركة في مجلس

المؤسسات التكوينية المختصة .

 

لائحة الاجازات المسلمة من طرف مديرية الملاحة التجارية المحددة الصلاحية في 5 سنوات هي كالتالي:

-         إجازات الأهلية بقسم السطح:

-            إجازة أهلية ربان غير محدودة

-            إجازة أهلية ضابط أول غير محدودة

-            إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية غير محدودة.

-          إجازة أهلية ربان محدودة في سفن حمولتها الإجمالية تعادل أو تفوق 3000

-          إجازة أهلية ضابط أول محدودة في سفن حمولتها الإجمالية تعادل أو تفوق 3000.

-          شهادة أهلية ربان في سفن حمولتها الإجمالية أقل من 3000.

-          إجازة أهلية ضابط أول في سفن حمولتها الإجمالية أقل من 3000.

-          إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية محدودة في سفن حمولتها الإجمالية تعادل أو تفوق 500 .

-          إجازة أهلية ربان في سفن حمولتها الإجمالية أقل من 500، تقوم برحلات بالقرب من الساحل.

-          إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية في سفن حمولتها الإجمالية أقل من 500، تقوم برحلات بالقرب من الساحل.

 

إجازات الاهلية بقسم المحركات

-          إجازة أهلية ضابط مهندس رئيس محدودة.

-          إجازة أهلية ضابط مهندس ثاني محدودة.

-          إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية بقسم المحركات محدودة.

-           إجازة ضابط مهندس رئيس محدودة في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلو واط.

-          إجازة أهلية ضابط مهندس ثاني محدودة في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلو واط .

-          إجازة أهلية ضابط مهندس رئيس في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من 3000 كيلو واط .

-          إجازة أهلية ضابط مهندس ثاني في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من 3000 كيلو واط.

-          إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية بقسم المحركات في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 750 كيلو واط .

-          إجازة أهلية ضابط التقنيات الالكترونية.

بالنسبة لشهادات الأهلية STCW  التي تتحدد مدة صلاحيتها في خمسة (5) سنوات ،هي كالتالي :

-      شهادة التدريب الأساسي في مجال السلامة .

-       شهادة الاهلية في التقنيات المتقدمة لإطفاء الحرائق

-      شهادة  أهلية الربابنة و الضباط والبحارة وغيرهم من العاملين على سفن الركاب.

-      شهادة الاهلية في استخدام مراكب الخلاص وزوارق الإنقاذ، بخلاف زوارق الإنقاذ السريعة.

-      شهادة الاهلية لاستخدام زوارق الإنقاذ السريعة.

-      شهادة الأهلية في التدريب الأساسي في العمليات المتعلقة بالبضائع في ناقلات الزيت و ناقلات المواد الكيميائية.

-      شهادة الأهلية في التدريب متقدم في العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الكيميائيات.

-      شهادة الأهلية  التدريب المتقدم في العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت.

-      شهادة استعمال مساعدة الرادار الاتوماتيكي (ARPA).

-      شهادة مشغل عام GMDSS (GOC).

-      شهادة مشغل مقيد GMDSS (ROC ).

-      شهادة الاهلية لاستعمال نظام تصوير الخرائط الالكترونية و المعلومات.

-          شهادة تدبير موارد في الخفارة (GRP) ؛

1. شهادة تدبير موارد الآلة (MRM) ؛

-          شهادة الأهلية كضابط للأمن (SSO) ؛

-          شهادة كفاءة الوعي الأمني ​​(SS) ؛

-          شهادة الأهلية لمهام محددة تتعلق بالأمن (TSS) ؛

-          شهادة الأهلية في الرعاية الطبية (RSM) ؛

-          شهادة الأهلية في الرعاية الطبية الطارئة (DSMU) ؛

-          شهادة بحار كجزء من فريق الخفارة الملاحية (MFP) ؛

1. شهادة بحار مؤهل للخفارة (MQP) ؛

1. شهادة بحار مؤهل للآلة (MQM) ؛

-          شهادة فني كهربائي (ME) ؛

-          شهادة طباخ السفينة (NCC). لا تحتوي هذه الشهادة على فترة صلاحية.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الملاحة التجارية تصدر شهادات تتعلق باستغلال السفن عالية السرعة لصالح أفراد أطقم هذه السفن، وفقا لأحكام مدونة   HSCل l’OMI.

توظيف البحارة :

في المغرب، يتم تعيين البحارة على متن سفن التجارة و الخدمات و الترفيه إما مباشرة من قبل مالكي أو مجهزي هذه السفن أو من قبل شركات أو وكالات التشغيل أو التوظيف.

المساطر المتعلقة بإصدار التراخيص لممارسة أنشطة التشغيل أو التوظيف رجال البحر، كما يلي :

-          القرار الوزاري رقم 98/04/DMM الذي يحدد نموذج دفتر التحملات التي تلتزم به وكالات التشغيل أو التوظيف الخاصة من أجل الحصول على الترخيص لممارسة  التشغيل أو التوظيف البحارة المغاربة على متن سفن التجارة، و الخدمات و الترفيه.

-          نموذج دفتر التحملات الذي تلتزم وكالات التشغيل أو  التوظيف الخاصة باحترامه أثناء ممارسة نشاط التشغيل أو  التوظيف البحارة المغاربة على متن السفن.

-          الملف المتعلق بطلب الترخيص لممارسة هذا النشاط؛

الإرشاد البحري و المرشدين:

إن القباطنة أو الربابنة السفن كانوا دائما بحاجة لنصائح حول الإرشاد لتوجيه سفنهم في رحلاتهم البحرية.

 و وفقًا للمادة 9 من المرسوم المؤرخ في 20 يناير 1995، تمارس مديرية الملاحة التجارية وفقًا للأنظمة المعمول بها، الإشراف على محطات الإرشاد البحري، و خاصة محطة الدار البيضاء.

ويخضع الإرشاد في شكله الحالي للنصوص التالية:

• ظهير 20 فبراير 1937 المتعلق بإعادة تنظيم خدمة الإرشاد في ميناء الدار البيضاء ؛

• المرسوم الوزاري المؤرخ 20 فبراير 1937 بشأن تشغيل خدمة الإرشاد في ميناء الدار البيضاء؛

• المرسوم الوزاري المؤرخ 19 ماي 1937 بشأن ضمان المرشدين في محطة الإرشاد لميناء الدار البيضاء ؛

ضاهر 31 مايو 1937 بشأن المسؤولية المدنية للمرشدين في محطة الإرشاد لميناء الدار البيضاء ؛

• المرسوم المؤرخ 18 يونيو 1937 بشأن تنظيم صندوق التقاعد والإغاثة.

تم تعريف الإرشاد بشكل دقيق في المادة 1 من ظهير 20 فبراير 1937 المشار إليها أعلاه : "يتألف الإرشاد من المساعدة المقدمة إلى القباطنة من قبل أشخاص تكلفهم الدولة بتوجيه السفن عند الدخول والخروج والتحركات التي تنفذ في الحوض وفي الميناء".

ويتم تعيين المرشدين من قبل الإدارة المشرفة، مديرية الملاحة التجارية بعد انتقائهم مرشدين المتدربين وفقا للمساطر المعمول بها علي مستوى كل هيئة مكلفة بمصلحة الإرشاد.

و يتم انتقاء هؤلاء المرشدين المتدربين من بين قباطنة أعالي البحار بعد نجاحهم في اختبار الكفاءة الخاص بالمرشدين و المنظم من طرف مديرية الملاحة التجارية.

  

 

​ ​