تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج.
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

النقل الطرقي   

A+     A-

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج.


لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة ذات محرك مستوردة ومؤدى عنها الواجبات الجمركية بالمغرب، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

1 - طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الإقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار.

2 - الوثائق التي تثبت الإقامة:

بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

  • نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
  • إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية لكل واحد منهم.

بالنسبة للأشخاص المعنويين:

  • شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات .

بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني):

  • شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة مطابقة للأصل للقانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.

بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج:

  • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية;
  • نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية.

بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية:

  • نسخة مطابقة للأصل للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف
  • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة
  • .شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية

بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب:

  • نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

3- الوثائق التي تثبت ملكية العربة :

بالنسبة للمركبات الجديدة: فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.

بالنسبة للمركبات المستعملة:

  • أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد​ الأصل توضح خصائص المركبة و تاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها;
  • عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.

4- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها"المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة .

5 - محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني مصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة.

6- شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب والتصديق حسب الحالات التالية:

  • بناء على محضر المراقبة التقنية المشار إليه في النقطة 5 من هذه المادة، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعادل وزنها الاجمالي المرخص مع الحمولة 3500 كلغ،
  • بالنسبة للمركبات ذات محرك التي يفوق وزنها الإجمالي محملة 3500 كلغ، ينجز محضر الاستلام الانفرادي من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.

تنجز شهادة التحقق من المركبة المشار إليها أعلاه من طرف المصالح المكلفة بالتسجيل في ثلاث نسخ كالتالي:

  • تستعمل النسخة الأولى لتعشير المركبة
  • تستعمل النسخة الثانية لإيداع ملف التسجيل بعد المصادقة عليها من طرف المصالح الجمركية.
  • يحتفظ بالنسخة الثالثة من طرف مصلحة التسجيل لأجل التتبع.

7- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه. غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر.

8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

9- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 هذا القرار.

10- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.

​​​