تسجيل مقطورة أو آلة فلاحية أو آلة غابوية
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

النقل الطرقي   

A+     A-

تسجيل مقطورة أو آلة فلاحية أو آلة غابوية

لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمقطورة أو آلة فلاحية أو آلة غابوية يفوق وزنها الإجمالي محملة 750 كلغ يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين:

أ‌. بالنسبة لمقطورة جديدة مقتناة بالمغرب:

1- طلب محرر على النموذج رقم I معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز.

2- الوثائق التي تثبت الإقامة.

شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز للمركبة وبمحضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة مصادق عليها حسب الصنف أو محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني للتجارب لإجراء الاختبارات والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة غير مصادق عليها حسب الصنف.

4- شهادة التعشير إذا كانت المقطورة مستوردة.

5- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

6- الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص التي يفوق وزنها الإجمالي محملة 3500 كلغ.

7- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

ب- بالنسبة لمقطورة جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها من الخارج:

1- طلب محرر على النموذج رقم I معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب.

2- الوثائق التي تثبت الإقامة.

3- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمقطورة.

4- الوثائق التي تثبت ملكية المقطورة حسب الحالتين التاليتين:

• بالنسبة للمقطورات الجديدة: فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المقطورة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.

• بالنسبة للمقطورات المستعملة:

    - أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المقطورة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها.

     - عقد أو وكالة بيع عند الاقتضاء مصادق عليها من طرف السلطات المختصة أو تحمل توقيعا مصادقا عليه لبائع المقطورة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية.

5- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني مصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمقطورات المستعملة.

6- شهادة التحقق ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل بناء على محضر المراقبة التقنية السالف الذكر بالنسبة للمقطورات التي يعادل أو يقل وزنها الإجمالي المرخص به محملة 3500كلغ.

7- محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمقطورات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به محملة 3500كلغ.

8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

9- الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص يفوق وزنها الإجمالي محملة 3500 كلغ.

10- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

​​​​​