نقل ملكية المركبات
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

النقل الطرقي   

A+     A-

نقل ملكية المركبات

 

يتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب في السلسلة العادية الإدلاء بملف طلب تحويل الملكية للحصول على بطاقة رمادية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته، يتضمن الوثائق التالية:

1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل .

2- الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات المبينة في الملحق رقم 6 من هذا القرار.

3- أصل البطاقة الرمادية في اسم البائع. (لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء على تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع).

4- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق .

عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها"المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.

6- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة.

7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

8- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

في حالة التعرض على المركبة، لا يتم تحويل ملكيتها إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة المعنية.​​​​​