استغلال عربات الإغاثة
جر العربات المعطلة أو المصابة بحادث
تعريف:
عملية إغاثة العربات المعطلة أو المصابة بحادث إلى مكان لإصلاحها بواسطة عربات الإغاثة هي شبيهة بنقل البضائع الخاص. إذ تتحرك عربات الجر تحت حماية مذكرة السير الخاصة بجر العربات المعطلة أو المصابة بحادث.
مرجعيات قانونية:
الظهير رقم 260-63-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
إجراءات تسليم مذكرة السير :
ينبغي أن يودع طلب تسليم دفتر السير لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل و المتواجد بنفوذها الترابي موطن الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب الطلب.
ينبغي أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
- نسخة من البطاقة الرمادية أو وصل لوحة الترقيم المؤقتة الخاصة بالسيارة التي يعتزم استعمالها؛
- شهادة التسجيل في الضريبة المهنية (الباتنتا) مع الإشارة إلى نشاط الإغاثة؛
- شهادة التسجيل في السجل التجاري مع الإشارة إلى نشاط الإغاثة؛
- شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطات المحلية تثبت استعمال سيارة الإغاثة؛
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين؛
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين.
تسلم، على إثر ذلك، موافقة مبدئية للطالب تسمح له بتسجيل السيارة المذكورة في الطلب باسمه.
بعد تسجيل السيارة باعتبارها سيارة إغاثة، تسلم مذكرة السير للطالب بناء على تقديم الوثائق التالية:
- نسخة من البطاقة الرمادية باسم الطالب؛
- نسخة من شهادة الفحص التقني سارية المفعول؛
- نسخة من شهادة تأمين نقل الأشخاص سارية المفعول؛
- نسخة من وصول أداء ضريبة 20 درهم لكل طن.