استغلال عربات الإغاثة
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

النقل الطرقي   

A+     A-

استغلال عربات الإغاثة جر العربات المعطلة أو المصابة بحادث

 

تعريف‮:‬

عملية إغاثة العربات المعطلة أو المصابة بحادث إلى مكان لإصلاحها بواسطة عربات الإغاثة ‬هي‮ ‬شبيهة بنقل البضائع الخاص‮. ‬إذ تتحرك عربات الجر تحت حماية مذكرة السير الخاصة بجر العربات المعطلة أو المصابة بحادث‮.‬‬‬‬

مرجعيات قانونية:

الظهير رقم 260-63-1‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬‬12‮ ‬نونبر‮ ‬1963‮ ‬المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.‬‬‬‬‬

إجراءات تسليم مذكرة السير :

ينبغي أن يودع طلب تسليم دفتر السير لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل و المتواجد بنفوذها الترابي موطن الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب الطلب.

‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يرفق الطلب بالوثائق التالية‮:‬‬‬‬

  • نسخة من البطاقة الرمادية أو وصل لوحة الترقيم المؤقتة الخاصة بالسيارة التي‮ ‬يعتزم استعمالها‮؛‬‬‬‬‬
  • ‬شهادة التسجيل في‮ ‬الضريبة المهنية‮ (‬الباتنتا‮) ‬مع الإشارة إلى نشاط الإغاثة؛‬‬‬‬‬‬
  • شهادة التسجيل في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬مع الإشارة إلى نشاط الإغاثة؛‬‬
  • شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطات المحلية تثبت استعمال سيارة الإغاثة؛
  • نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين؛
  • نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين.

تسلم، على إثر ذلك، موافقة مبدئية للطالب تسمح له بتسجيل السيارة المذكورة في الطلب باسمه.

بعد تسجيل السيارة باعتبارها سيارة إغاثة،‮ ‬تسلم مذكرة السير للطالب بناء على تقديم الوثائق التالية‮:‬‬

  • نسخة من البطاقة الرمادية باسم الطالب؛
  • نسخة من شهادة الفحص التقني سارية المفعول؛
  • نسخة من شهادة تأمين نقل الأشخاص سارية المفعول؛
  • ‬نسخة من وصول أداء ضريبة‮ ‬20‮ ‬درهم لكل طن‮.‬‬‬‬‬
​​​