نقل البضائع عبر الطرق للحساب الخاص
الأسس القانونية:
- القانون رقم 99-16 المعدل والمتمم للظهير رقم 260-63-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛
- المرسوم رقم 169-03-2 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) والمتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
- قرار وزير التجهيز والنقل رقم 03-664 بتاريخ 26 مارس 2003 والقاضي بتطبيق المرسوم المشار إليه أعلاه.
إجراءات تسليم دفتر السير:
يجب أن يودع طلب تسليم دفتر السير لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل والمتواجد بنفوذها الترابي موطن الشخص المعنوي أو الطبيعي صاحب الطلب.
يجب تحرير الطلب من لدن الممثل القانوني للمقاولة و أن يتضمن المعلومات التالية:
- الاسم و النسب أو التسمية؛
- الاسم التجاري للمقاولة؛
- عنوان المقاولة أو مقرها الاجتماعي؛
- الخصائص التقنية للسيارة المزمع استخدامها؛
- طبيعة البضاعة المزمع نقلها؛
- المسارات المزمع استخدامها.
و يرفق طلب تسليم دفتر السير بالوثائق التالية:
أ))))) بالنسبة للفلاحين شهادة تحدد موقع و طبيعة الأرض الفلاحية المستغلة؛
ب)) بالنسبة للتجار و أرباب المصانع و مقاولي البناء و الأشغال العمومية؛
- شهادة القيد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)؛
- شهادة القيد في السجل التجاري؛
- شهادة التصريح برقم المعاملات تحدد النشاط المزاول، مسلمة من قبل مصالح الضرائب. غير مطلوبة بالنسبة للمقاولات حديثة النشأة؛
- - شهادة تثبت صفة مستغل غابوي أو معدني أو التوفر على مستودعات، محلات أو وحدات صناعية مخصصة لبيع أو صنع منتوجاتهم الخاصة بالنسبة للتجار و أرباب المصانع، أو شهادة تثبت ممارسة نشاط مرتبط بأعمال البناء أو الهندسة المدنية بالنسبة لمقاولات البناء و الأشغال العمومية.