نقل البضائع عبر الطرق للحساب الخاص
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

النقل الطرقي   

A+     A-

نقل البضائع عبر الطرق للحساب الخاص

 

الأسس القانونية:

  • القانون رقم 99-16 المعدل والمتمم للظهير رقم‮ 260-63-1‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬‬12‮ ‬نونبر‮ ‬1963‮ ‬المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛ ‬‬‬‬‬‬‬‬
  • المرسوم رقم 169-03-2 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) والمتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص؛ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 03-664 بتاريخ 26 مارس 2003 والقاضي بتطبيق المرسوم المشار إليه أعلاه.‬‬‬‬‬

إجراءات تسليم دفتر السير:

يجب أن يودع طلب تسليم دفتر السير لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل والمتواجد بنفوذها الترابي موطن الشخص المعنوي أو الطبيعي صاحب الطلب.‬‬‬‬‬‬‬

يجب تحرير الطلب من لدن الممثل القانوني للمقاولة و أن يتضمن المعلومات التالية:

  • الاسم و النسب أو التسمية؛
  • الاسم التجاري للمقاولة؛
  • عنوان المقاولة أو مقرها الاجتماعي؛
  • الخصائص التقنية للسيارة المزمع استخدامها؛
  • طبيعة البضاعة المزمع نقلها؛
  • المسارات المزمع استخدامها.

و يرفق طلب تسليم دفتر السير بالوثائق التالية:

أ‌))))) بالنسبة للفلاحين شهادة تحدد موقع و طبيعة الأرض الفلاحية المستغلة؛

ب‌)) بالنسبة للتجار و أرباب المصانع و مقاولي البناء و الأشغال العمومية؛

  • شهادة القيد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)؛
  • شهادة القيد في السجل التجاري؛
  • شهادة التصريح برقم المعاملات تحدد النشاط المزاول، مسلمة من قبل مصالح الضرائب. غير مطلوبة بالنسبة للمقاولات حديثة النشأة؛
  • - شهادة تثبت صفة مستغل غابوي أو معدني أو التوفر على مستودعات، محلات أو وحدات صناعية مخصصة لبيع أو صنع منتوجاتهم الخاصة بالنسبة للتجار و أرباب المصانع، أو شهادة تثبت ممارسة نشاط مرتبط بأعمال البناء أو الهندسة المدنية بالنسبة لمقاولات البناء و الأشغال العمومية.
​​​​​​​​​​