وفي هذا السياق، وجب التذكير بأن بطاقة السائق المهني تعتبر شهادة إلزامية لممارسة السياقة المهنية وللانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته.
وعليه، واعتبارا لأهمية هذا الورش، فإن الوزارة تهيب بكافة سائقي سيارات الأجرة المعنيين الانخراط في هذه العملية، عبر إيداع طلب إجراء التكوين المطلوب، مرفقا بالوثائق المبينة أسفله، مقابل وصل إيداع، مباشرة لدى إحدى مؤسسات التكوين المعنية.
- صورتان (2) تعريفيتان؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- مستخرج من السجل العدلي (بطاقة رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر)؛
- نسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛
- نسخة من رخصة الثقة سارية الصلاحية.