المؤسسات المصنفة
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

الهندسة   

A+     A-

تدبير المؤسسات المصنفة

المؤسسات المصنفة هي كل منشأة تشكل خطورة على البيئة والجوار أو تنطوي على مسببات الضرر أو الإزعاج، كما هو مبين في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 المتعلق بأنظمة المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة. طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تنقسم هذه المؤسسات المصنفة إلى ثلاثة (3) إصناف حسب طبيعة العمليات التي تنجز فيها أو الأضرار الحاصلة منها من ناحية السلامة والأمن أو الصحة أو السكينة العمومية.

 تدخل عملية الترخيص لاستغلال المؤسسات المصنفة في الدرجة الأولى ضمن اختصاصات القطاع المكلف بالتجهيز، أما المؤسسات المصنفة في الدرجة الثانية والثالثة فيعود ترخيص استغلالها إلى السلطة المحلية.

فالمؤسسات المصنفة في الدرجة الأولى والثانية يخضعان معا لنضام الترخيص، أما المؤسسات المصنفة في الدرجة الثالثة فهي تخضع لنضام التصريح. 

منذ سنة 2002، تاريخ تفويض السلطة إلى ولاة الجهات بقرار وزير التجهيز رقم 02-368 الصادر بتاريخ 05 مارس 2002، تم نقل تدبير المؤسسات المصنفة إلى المديريات الجهوية للتجهيز والنقل، وتوضع طلبات التراخيص لفتح واستغلال المؤسسات المصنفة لدى هذه المديريات. 

يتم إمضاء التراخيص المتعلقة بالمؤسسات المصنفة في الدرجة الأولى من طرف ولاة الجهة إذا كان مبلغ مشاريع الاستثمار يقل عن 200 مليون درهم، أما باقي التراخيص للمؤسسات الأخرى المصنفة في الدرجة الأولى فيتم إمضاؤها من طرف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

 تقوم الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 المتعلق بتنظيم المؤسسات المصنفة، باشراك القطاعات الوزارية والمهنيين المعنيين بهذا القطاع.   

بالنسبة للمستثمرين: لائحة الوثائق الواجب الادلاء بها عند طلب رخصة الاستغلال (المادة 05 من الظهيربتاريخ 13 أكتوبر1933).​