أخبار
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

A+     A-

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

A+     A-
20.05.2019صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس 16 ماي 2019 بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.

ويهدف مشروع القانون، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى وضع القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي.

ويقصد بالمواد الملوثة الواردة في هذا القانون، تلك التي تناولتها اتفاقية ماربول الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف المغرب بظهير رقم 1-93-44 بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، والتي تحدد في مرافقها قواعد الإلقاء المشروع وتطالب الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخلين بتطبيق تلك القواعد، والواردة بالملاحق الستة للاتفاقية (لوائح منع التلوث بالزيوت؛ لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة وسائبة؛ لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحرا؛ لوائح التلوث بقاذورات مجارير السفن؛ لوائح منع التلوث بقمامة السفن؛ لوائح منع تلوث الهواء من السفن).

ويتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات أساسية تتعلق بمعالجة مجموعة من الملوثات من بينها مياه الصابورة وهي المياه أو المواد العالقة بصهاريج الاتزان على متن السفينة، ورواسب السفن المشار إليها في الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن (اتفاقية BWM) الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004، الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.14.47 بتاريخ 16 ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017).

كما تهم هذه المقتضيات، حظر استخدام العلاجات الضارة التي تهدف إلى القضاء على/ أو تقليل التقلص الإحيائي في أجسام السفن ووضع المبادئ العامة للوقاية من كل نوع من الملوثات المتأتية من السفن، وإحالة المعايير والقواعد التقنية الواجب مراعاتها على النصوص التنظيمية.

وتختلف العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع باختلاف حجم السفن أو خطورة الملوثات الملقاة، حتى تكون رادعة بما فيه الكفاية لكبح أي إرادة للإلقاء غير الشرعي للملوثات من السفن، بغية الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والبيئة البحرية. ​