أخبار
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

A+     A-

اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة حول مشروع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

A+     A-
07.06.2017ترأس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رفقة السيد محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، يوم 06 يونيو 2017 بمجلس النواب، اجتماعا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة خصص لتقديم مشروع قانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

خلال هذا اللقاء أكد السيد اعمارة على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تثمين المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في خضم الإصلاحات الهامة التي باشرتها الوزارة في هذا المجال والتي توجت باعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية 2017-2021 تهدف إلى تقليص عدد حوادث السير الجسمانية بنسبة %25 في أفق سنة 2021 وبنسبة %50 في أفق سنة 2026.

ولتنزيل هذه الاستراتيجية التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع اللجنة البين وزارية للسلامة الطرقية يوم 18 ماي 2017، فقد تم اعتماد مجموعة من التدابير أهمها إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ومن أجل ضمان نجاح هذه الوكالة، قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإعداد دراسة جدوى مالية لهذا المشروع أبانت على نجاعته الاقتصادية بحيث ستكون للوكالة عائدات تتكون من:

- الرسوم شبه الضريبية المحدثة حاليا لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير؛

- الرسوم المستخلصة مقابل الخدمات المقدمة للمرتفقين من طرف المصالح التابعة لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تجميع كل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية في مؤسسة واحدة مع تزويدها بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة مما سيمكن من توفير إطار مؤسساتي له القدرة على تسيير ومراقبة وتدبير السلامة الطرقية ببلادنا وفق معايير الحكامة الجيدة.

ويحتوي مشروع القانون على خمسة أبواب تتضمن 19 مادة:

- الباب الأول: يتناول الإحداث والمهام (المادة 1 والمادة 2)؛

- الباب الثاني: يتعلق بأجهزة الإدارة والتسيير (المادة 3 إلى المادة 8)؛

- الباب الثالث: يتناول الموارد والتنظيم المالي (المادة 9 إلى المادة 11)؛

- الباب الرابع: خاص بالموارد البشرية للوكالة (المادة 12 إلى المادة 16)؛

- الباب الخامس: يتناول مقتضيات مختلفة وختامية (المادة 17 إلى المادة 19).