يهدف هذا المشروع إلى تبسيط مسطرة
الترخيص بفتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية وذلك عبر إعادة النظر في
لائحة الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب الحصول على الرخصة، ويتعلق الأمر بإلغاء
إلزامية الإدلاء بمقتطف من السجل العدلي وببطاقة السوابق العدلية والاكتفاء
بالإدلاء بإحدى هاتين الوثيقتين، وإلغاء إلزامية الإدلاء بوصل ضمان مؤقت بمبلغ
100.000 درهم، مع إلغاء إلزامية اجتياز الامتحان للحصول على الأهلية لمزاولة مهمة
مسير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، على اعتبار أن اشتراط الحصول على إحدى
الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو إثبات تجربة مهنية لمسير، وفق الشروط
المنصوص عليها في قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2714.10 الصادر في 19 ماي 2011
تعتبر كافية لإثبات توفر الأهلية.