أخبار
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

A+     A-

أهم التعديلات التي لحقت بمدونة السيرعلى الطريق كما تم المصادقة عليها

A+     A-
11.07.2016 أهم التعديلات التي لحقت بمدونة السيرعلى الطريق كما تم المصادقة عليها

هذه هي أهم التعديلات التي جاء بها القانون 116.14 المغير والمتمم للقانون 52.05 بمثابة مدونة للسير على الطرق :

- إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار.

- التنصيص على إلزامية الخضوع لخبرة طبية وذلك بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها ثلاثين ( 30 ) يوما وذلك من أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية، والاتجار في حوادث السير .

- إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير.

- إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها (مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها).

- إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها عبر إحداث مركز وطني للبحث التقني والإداري في الحوادث المميتة وكذا الخطيرة.

- إضافة مخالفات في جدول خصم النقط ويتعلق الأمر ب:

  • امتناع السائق من الخضوع للرائز الذي يسمح بالكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر (خصم 6 نقط).
  • الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف خصم 1 (نقطة واحدة)

- ضبط وتتبع ومراقبة الدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي من خلال التنصيص على العقوبات في حالة عدم احترام قانون السير:

  • المخالفات المتعلقة بقواعد السير والمنصوص عليها في المواد 184 و185 و 186 حسب درجة الخطورة ( تجاوز السرعة المسموح بها و السير خارج التجمعات العمرانية بدون إنارة وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمروالسير في الاتجاه الممنوع ودخول الطريق السيار…)
  • توقيف المركبة في حالة عدم الإدلاء بسند الملكية أو عدم الخضوع للمراقبة التقنية الدورية؛
  • الأمر بالإيداع في المحجز فورا من قبل ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر أو السلطة القضائية، في حالة استعمال سند الملكية بشكل تدليسي أو تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة.
  • احتفاظ العون محرر المحضر بسند الملكية في حالة تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه سند الملكية، نتيجة التلاشي.

- معاقبة كل سائق مركبة خاضعة لسند الملكية لا تحمل الرقم الترتيبي وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدامها دون التوفر على الصفائح المذكورة بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، ،. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين وضع حد للمخالفة.

- اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد” أم” «AM» لسياقة الدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنته 50 سنتمتر مكعب وذلك بعد الخضوع لتكوين في مجال قانون السير واجتياز امتحان نظري.

- اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف” ب” عوض صنف” أ ” لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات.

- تقليص الفترة الزمنية من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط للانتقال من رخصة السياقة من الصنف الخفيف “ب” (السيارات) إلى رخصة السياقة من الصنف الثقيل “د” و”ج” (الحافلات والشاحنات).

- إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز- لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال؛لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة.

- مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء والذي سيمكن من إدخال بعض المرونة في استخلاص الغرامات :

- تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل اجل لا يتعدى15 يوما من تاريخ المعاملة وسيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن مخالفات سجلت على المركبة بعد تاريخ التفويت.

- إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، بتشديد العقوبات في حالة الإخلال ببعض بنود دفتر التحملات والتي يمكن أن تصل إلى السحب النهائي للرخصة؛

- إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية حيث تم فتح الباب أمام الأشخاص المعنويين الراغبين في فتح واستغلال مراكز للفحص التقني شريطة انضمامهم لاحقا لإحدى الشبكات وهو الأمر الذي سيفتح المجال لسوق قائمة على عرض كاف منظم وشفاف.

- الترخيص لمراكز المراقبة من أجل إضافة خطوط للمراقبة التقنية وذلك بعد الإعلان عن المنافسة.

- إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية، بتشديد المراقبة على مراكز الفحص التقني باعتبارها حجر الزاوية في سياسة الوقاية من حوادث السير.​​

المصدر : التجديد

​​​​