أخبار
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

A+     A-

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق

A+     A-
10.02.2016الرباط/9 فبراير 2016 /ومع/ صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010 ).

وقد صوت لفائدة هذا المشروع 123 نائبا وعارضه 42 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

ويهدف مشروع القانون إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية.

ومع

مذكرة تقديم مشروع القانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فراير 2010) بمجلس النواب

يندرج المشروع في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق التي دخلت مقتضياتها حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010 والتي أحدثت إصلاحات بنيوية عميقة على مستوى:

  • رخصـة السيـاقة و إحداث نظام رخصة السياقة بالنقط ؛
  • تأهيل قطاع تعليم السياقة وإحداث التكوين في التربية على السلامة الطرقية؛
  • إحداث السياقـة المهنيـة والتكون الأولي والمستمر للسائق المهني؛
  • تأهيل وتحسيـن المراقبة الطرقيـة وتزويدها بالآليات الكفيلة بضمان فعاليتها؛
  • توسيع عدد المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع غرامات تصالحية وجزافية؛
  • تجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات والأدوية؛
  • تأهيل قطاع الفحص التقني؛
  • واعتماد البطاقة الرمادية ورخصة السياقة الإلكترونية.

وقد تم خلال فترة تطبيق المدونة تقييم مدى نجاعة هذه الإصلاحات، من خلال تحليل نقدي لمختلف موادها، وملاءمتها مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح، وكذا من خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية في ورش إعداد مشروع تعديلي لبعض مواد المدونة.

و في هذا الإطار سيشمل التعديل الذي لحق بمدونة السير عدة مقتضيات لاسيما تلك المتعلقة ب:

  • تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط؛
  • اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ،نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات؛
  • إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول)؛
  • إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة – بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد-
  • تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى اقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
  • تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إجراء المعاملة . وسيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن مخالفات سجلت في حقه بعد تاريخ التفويت؛
  • تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة عوض الفوضى السائدة فيه حاليا.
  • التنصيص على العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها.
  • إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة.
  • إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني و أداء الغرامة؛
  • ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير ؛
  • إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) و بعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.
  • إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته,
  • الاستفادة من الايجابيات التي توفرها تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر مما سيطور من أداء أجهزة المراقبة .
  • عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة؛
  • إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما؛
  • رفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى ثلاثين ) 30 ( يوما ؛
  • التنصيص على رخصة سياقة خاصة بالدراجات بمحرك التي لاتتجاوز أسطنة محركها 50 سنتمتر مكعب؛
  • إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها؛
  • مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض:
  •  في حالة الأداء الفوري: -43 % بالنسبة للدرجة الأولى و -40 % بالنسبة للدرجة الثانية و -50 % بالنسبة للدرجة الثالثة ؛

     في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما: -28 % بالنسبة للدرجة الأولى و -30 % بالنسبة للدرجة الثانية و -33 % بالنسبة للدرجة الثالثة.

  • إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة؛
  • إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية؛
  • إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد كالتالي:

  • المادة الأولى تتمم وتغير بعض مواد مدونة السير على الطرق،
  • المادة الثانية تنسخ وتعوض بعض مواد مدونة السير على الطرق ،
  • المادة الثالثة تضيف بعض المواد لمدونة السير على الطرق؛
  • المادة الرابعة تنسخ مادة من مدونة السير على الطرق؛
  • المادة الخامسة تتعلق ببعض المقتضيات الانتقالية.
​​​​​​​​