و في هذا الإطار، تخبر الوزارة المغاربة المقيمين بالخارج أن المقتضيات المتعلقة بشروط تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي قد أخذت وضعيتهم بعين الاعتبار وخصصت لهم معاملة خاصة.
و هكذا، فإن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القرار رقم 2709.10 الصادر في 29 شتنبر 2010 نصت على أن المغاربة المقيمين بالخارج الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمغرب لسبب ما، خلال الآجال المحددة لتجديد رخص السياقة على الحامل الورقي، يجب عليهم القيام باستبدال رخصهم في ظرف ثلاثة أشهر كأجل أقصى يسري ابتداء من تاريخ زوال السبب الذي منعهم من تبديل رخصهم"
و تنتهز الوزارة هذه الفرصة للتذكير أن مصالحها المختصة ستبقى معبئة من أجل الإجابة على تساؤلات المغاربة المقيمين بالخارج المتعلقة بالمساطر الجاري بها العمل في مجال رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.